البهوتي
532
كشاف القناع
( أو ) صلى ( بعد الوقت ) بلا عذر ( أو بلا قراءة أنه كبيرة ، ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا ) كما نقله ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) * عن شيخه ابن القيم ( الشرك ) أي الكفر على اختلاف أنواعه ، وإنما خص بالذكر في أكثر الأحاديث لكثرته في العرب ( وقتل النفس المحرمة وأكل الربا ، والسحر والقذف بالزنا واللواط ، وأكل مال اليتيم بغير حق ، والتولي يوم الزحف ) أي الفرار عند الجهاد حيث لا يجوز ( والزنا واللواط وشرب الخمر و ) شرب ( كل مسكر وقطع الطريق والسرقة ، وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور ، والغيبة والنميمة ) . صححه في شرح التحرير ، وقال قدامة بن مفلح في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه . قال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر انتهى . وقيل : إنها من الصغائر اختاره جماعة منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب وفي حديث أبي هريرة : إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق . رواه أبو داود وقال عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللئام . ( و ) من الكبائر ( اليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله ، وقطيعة الرحم ، والكبر ، والخيلاء ، والقيادة ، والدياثة ، ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل ) أي ترك كلامه قال ابن القيم سنة واستدل له . وأما هجرة فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها ، ( وترك الحج للمستطيع ، ومنع الزكاة والحكم بغير الحق ، والرشوة فيه ) أي في الحكم بغير الحق ( والفطر في نهار رمضان بلا